محمد حسين الحسيني الجلالي

389

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 1053 ] بالاسناد إلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلّا فِي شَيْءٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِجَنّاً ، وَهُوَ رُبُعُ دِينَارٍ » . ( وسائل الشيعة 28 : 243 ) [ 1054 ] بالاسناد إلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ » . ( وسائل الشيعة 28 : 244 ) [ 1055 ] بالاسناد إلى سماعة بن مهران ، عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي بَيْضَةٍ » قُلْتُ : وَمَا بَيْضَةٌ ؟ قَالَ : « بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ » قُلْتُ : هُوَ أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ ؟ فَسَكَتَ . ( وسائل الشيعة 28 : 244 ) [ 1056 ] بالاسناد إلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ ، وَقَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ عليه السلام فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ » . ( وسائل الشيعة 28 : 245 ) [ 1057 ] بالاسناد إلى أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ؟ فَقَالَ : « فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ » قُلْتُ وَكَمْ ثَمَنُهَا ؟ قَالَ : « رُبُعُ دِينَارٍ » . ( وسائل الشيعة 28 : 245 ) الفصل الثاني : فيما لا يوجب القطع [ 1058 ] ( جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) : أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا قَطْعَ في كَثر ، ولا ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، ولا حَرِيسة جبل ، ولا على خيانةٍ ، ولا في انتهابٍ ، ولا خليسَةٍ » . ( جامع الأصول 4 : 321 )